المتقدم ، وإلا
تحيضت سبعة أيام وجعلتها في وقت العادة ، وذات العادة العددية فقط
ترجع في العدد إلى عادتها ، وأما بحسب الوقت فإن كان لها تميز يوافق
العدد رجعت إليه ، وكذا إن كان مخالفا له لكن تزيد مع نقصانه عن العدد
بمقداره وتنقص مع زيادته عليه ، ومع عدم التميز أصلا تجعل العدد في
أول الدم كما تقدم .
القول في أحكام الحيض
وهي أمور : منها عدم جواز الصلاة والصيام والطواف والاعتكاف
لها ، ومنها حرمة ما يحرم على مطلق المحدث عليها ، وهي مس اسم الله
تعالى ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط ،
ومس كتابة القرآن على التفصيل المتقدم في الوضوء ، ومنها حرمة ما يحرم
على الجنب عليها ، وهي قراءة السور العزائم أو بعضها ، ودخول المسجدين
واللبث في غيرهما ، ووضع شئ في المساجد على ما مر في الجنابة ، فإن
الحائض كالجنب في جميع الأحكام ، ومنها حرمة الوطئ بها في القبل على
الرجل وعليها ، ويجوز الاستمتاع بغيره من التقبيل والتفخيذ ونحوهما ، حتى
الوطئ في دبرها على الأقوى ، وإن كره كراهة شديدة ، والأحوط اجتنابه ،
وكذا كره الاستمتاع بها بما بين السرة والركبة ، وإنما تحرم المذكورات مع
العلم بحيضها وجدانا أو بالأمارات الشرعية ، كالعادة والتميز ونحوهما ، بل
مع التحيض بسبعة أيام أو الرجوع بعادة نسائها أيضا ، ولو جهل بحيضها
وعلم به في حال المقاربة يجب المبادرة بالاخراج ، وكذا لو لم تكن حائضا
فحاضت في حالها ، وإذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه يسمع قولها ، فيحرم
الوطئ عند إخبارها به ،