ومنها - بطلان طلاقها إن كانت مدخولا بها ولم تكن حاملا وكان
زوجها حاضرا أو بحكمه بأن يتمكن من استعلام حالها بسهولة مع غيبته ،
فلو لم يكن مدخولا بها أو كانت حاملا أو كان زوجها غائبا أو بحكمه بأن
لم يكن متمكنا من استعلام حالها مع حضوره صح طلاقها ، ولخصوصيات
المسألة محل آخر .
مسألة 9 - لو كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا من استعلام
حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض .
ومنها وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكل مشروط بالطهارة من
الحدث الأكبر ، وغسله كغسل الجنابة في الكيفية والأحكام ، إلا أنه لا يجزي
عن الوضوء ، فوجب الوضوء معه ، قبله أو بعده لكل مشروط به كالصلاة
بخلاف غسل الجنابة كما مر ، ولو تعذر الوضوء فقط تغتسل وتتيمم بدلا
عنه ، ولو تعذر الغسل فقط تتوضأ وتتيمم بدلا عنه ، ولو تعذرا معا تتيمم
تيممين أحدهما بدلا عن الغسل والآخر بدلا عن الوضوء .
مسألة 10 - لو لم يكن عندها الماء إلا بقدر أحدهما تقدم الغسل
على الأحوط .
مسألة 11 - لو تيممت بدلا عن الغسل ثم أحدثت بالأصغر لم يبطل
تيممها إلى أن تتمكن من الغسل ، والأحوط تجديده .
ومنها وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب ،
سواء كان صوم شهر رمضان أو غيره على الأقوى ، وكذا الصلاة الواجبة
غير اليومية كالآيات ، وركعتي الطواف والمنذورة على الأحوط ، بخلاف
الصلاة اليومية ، فإنه لا يجب عليها قضاء ما تركته في حال حيضها ، نعم
لو حاضت بعد دخول الوقت وقد مضى منه مقدار أقل الواجب من صلاتها
بحسب حالها من البطء والسرعة والصحة والمرض