مسألة 26 - لو تمكن من الصوم ولم يصم حتى مات يقضي عنه
الثلاثة وليه ، والأحوط قضاء السبعة أيضا .
الثالث من واجبات منى التقصير .
مسألة 27 - يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير ويتخير بينهما إلا
طوائف : الأولى النساء ، فإن عليهن التقصير لا الحلق ، فلو حلقن لا يجزيهن ،
الثانية الصرورة أي الذي كان أول حجه ، فإن عليه الحلق على الأحوط ،
الثالثة الملبد ، وهو الذي ألزق شعره بشئ لزج كعسل أو صمغ لدفع القمل
ونحوه ، فعليه الحلق على الأحوط ، الرابعة من عقص شعره ، أي جمعه
ولفه وعقده ، فعليه الحلق على الأحوط ، الخامسة الخنثى المشكل ، فإنه
إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير ، وإلا جمع بينه
وبين الحلق على الأحوط .
مسألة 28 - يكفي في التقصير قص شئ من الشعر أو الظفر بكل
آلة شاء ، والأولى قص مقدار من الشعر والظفر أيضا ، والأحوط لمن
عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه ، ويجوز فيهما المباشرة والايكال إلى الغير ،
ويجب فيهما النية بشرائطها ينوي بنفسه ، والأولى نية الغير أيضا مع
الايكال إليه .
مسألة 29 - لو تعين عليه الحلق ولم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار
الموسى على رأسه ، ويجزي عن الحلق ، ولو تخير من لا شعر له بينه وبين
التقصير يتعين عليه التقصير . ولو لم يكن له شعر حتى في الحاجب ولا ظفر
يكفي له إمرار الموسى على رأسه .
مسألة 30 - الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل ، وحلق
اللحية لا يجزي عن التقصير ولا الحلق .
مسألة 31 - الأحوط أن يكون الحلق والتقصير في يوم العيد وإن