مسألة 37 - لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها
مستطيعا وجب عليه الحج ، ولو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير
مستطيعا لا يجب عليه القبول ، ولو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار
مستطيعا بمال الإجارة قدم الحج النيابي إن كان الاستيجار للسنة الأولى ،
فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحج لنفسه ، ولو حج
بالإجارة أو عن نفسه أو غيره تبرعا مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن
حجة الاسلام .
مسألة 38 - يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع ،
والمراد بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيا وإن لم يكن واجب النفقة شرعا
على الأقوى .
مسألة 39 - الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية من تجارة أو زراعة
أو صنعة أو منفعة ملك كبستان ودكان ونحوهما بحيث لا يحتاج إلى التكفف
ولا يقع في الشدة والحرج ، ويكفي كونه قادرا على التكسب اللائق بحاله
أو التجارة باعتباره ووجاهته ، ولا يكفي أن يمضي أمره بمثل الزكاة والخمس
وكذا من الاستعطاء كالفقير الذي من عادته ذلك ولم يقدر على التكسب ،
وكذا من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده على الأقوى ، فإذا كان لهم
مؤونة الذهاب والإياب ومؤونة عيالهم لم يكونوا مستطيعين ، ولم يكف
حجهم عن حجة الاسلام .
مسألة 40 - لا يجوز لكل من الولد والوالد أن يأخذ من مال الآخر
ويحج به ، ولا يجب على واحد منهما البذل له ، ولا يجب عليه الحج وإن
كان فقيرا وكانت نفقته على الآخر ولم يكن نفقة السفر أزيد من الحضر
على الأقوى .
مسألة 41 - لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله ،