فلو حج متسكعا أو من مال غيره ولو غصبا صح وأجزأه ، نعم الأحوط
عدم صحة صلاة الطواف مع غصبية ثوبه ، ولو شراه بالذمة أو شرى الهدي
كذلك فإن مكان بناؤه الأداء من الغصب ففيه إشكال ، وإلا فلا إشكال
في الصحة ، وفي بطلانه مع غصبية ثوب الاحرام والسعي إشكال ،
والأحوط الاجتناب .
مسألة 42 - يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية ، فلا يجب على
مريض لا يقدر على الركوب أو كان حرجا عليه ولو على المحمل والسيارة
والطيارة ، ويشترط أيضا الاستطاعة الزمانية ، فلا يجب لو كان الوقت
ضيقا لا يمكن الوصول إلى الحج أو أمكن بمشقة شديدة ، والاستطاعة
السربية بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو
إلى تمام الأعمال وإلا لم يجب ، وكذا لو كان خائفا على نفسه أو بدنه أو
عرضه أو ماله وكان الطريق منحصرا فيه أو كان جميع الطرق كذلك ، ولو كان
طريق الأبعد مأمونا يجب الذهاب منه ، ولو كان الجميع مخوفا لكن يمكنه
الوصول إليه بالدوران في بلاد بعيدة نائية لا تعد طريقا إليه لا يجب
على الأقوى .
مسألة - 43 لو استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد
به بحيث يكون تحمله حرجا عليه لم يجب ، ولو استلزم ترك واجب أهم
منه أو حرام كذلك يقدم الأهم ، لكن إذا خالف وحج صح وأجزأه عن
حجة الاسلام ، ولو كان في الطريق ظالم لا يندفع إلا بالمال فإن كان
مانعا عن العبور ولم يكن السرب مخلى عرفا ولكن يمكن تخليته بالمال لا
يجب ، وإن لم يكن كذلك لكن يأخذ من كل عابر شيئا يجب إلا إذا
كان دفعه حرجيا .
مسألة 44 - لو اعتقد كونه بالغا فحج ثم بان خلافه لم يجز عن