مسألة 12 - لو كان له أنواع من الاستفادات من التجارة والزرع
وعمل اليد وغير ذلك يلاحظ آخر السنة مجموع ما استفاده من الجميع
فيخمس الفاضل عن مؤونة سنته ، ولا يلزم أن يلاحظ لكل فائدة سنة
على حدة .
مسألة 13 - الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة
إليه من المؤونة فيجب عليه خمسه إذا كان من أرباح المكاسب ، إلا إذا
احتاج إلى مجموعه في حفظ وجاهته أو إعاشته مما يليق بحاله ، كما لو فرض
أنه مع إخراج خمسه يتنزل إلى كسب لا يليق بحاله أو لا يفي بمؤونته ، فإذا
لم يكن عنده مال فاستفاد بإجارة أو غيرها مقدارا وأراد أن يجعله رأس
ماله للتجارة ويتجر به يجب عليه إخراج خمسه ، وكذلك الحال في الملك
الذي يشتريه من الأرباح ليستفيد من عائداته .
مسألة 14 - لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلا ولم يتعلق
بها الخمس كما إذا انتقل إليه بالإرث أو تعلق بها لكن أداه فتارة يبقيها
للتكسب بعينها ، كالأشجار غير المثمرة التي لا ينتفع إلا بخشبها وأغصانها
فأبقاها للتكسب بهما ، وكالغنم الذكر الذي يبقيه ليكبر ويسمن فيكتسب
بلحمه ، وأخرى للتكسب بنمائها المنفصل كالأشجار المثمرة التي يكون المقصود
الانتفاع بثمرها ، وكالأغنام الأنثى التي ينتفع بنتاجها ولبنها وصوفها ،
وثالثه للتعيش بنمائها وثمرها بأن كان لأكل عياله وأضيافه ، أما في الصورة
الأولى فيتعلق الخمس بنمائها المتصل فضلا عن المنفصل كالصوف والشعر
والوبر ، وفي الثانية لا يتعلق بنمائها المتصل ، وإنما يتعلق بالمنفصل منه ، كما
أن في الثالثة يتعلق بما زاد على ما صرفه في معيشته .
مسألة 15 - لو اتجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة
فباع واشترى مرارا فخسر في بعضها وربح في بعض آخر يجبر الخسران