الثاني إذا أبطل صومه لمجرد عدم النية أو بالرياء أو نية القطع مع عدم
الاتيان بشئ من المفطرات .
الثالث إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام كما مر .
الرابع إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه إذا كان
قادرا على المراعاة ، بل أو عاجزا على الأحوط ، وكذا مع المراعاة وعدم
التيقن ببقاء الليل ، بأن كان ظانا بالطلوع أو شاكا فيه على الأحوط ،
وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء مع حصول الظن بعد المراعاة ، بل
عدمه مع الشك بعدها لا يخلو من قوة أيضا ، كما أنه لو راعى وتيقن البقاء
فأكل ثم تبين خلافه صح صومه ، هذا في صوم شهر رمضان ، وأما غيره
من أقسام الصوم حتى الواجب المعين فالظاهر بطلانه بوقوع الأكل بعد
طلوع الفجر مطلقا حتى مع المراعاة وتيقن بقاء الليل .
الخامس الأكل تعويلا على إخبار من أخبر ببقاء الليل مع كون الفجر طالعا .
السادس الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر .
مسألة 13 - يجوز لمن لم يتيقن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون
فحص ، فلو أكل أو شرب والحال هذه ولم يتبين الطلوع ولا عدمه لم يكن
عليه شئ ، وأما مع عدم التيقن بدخول الليل فلا يجوز له الافطار ، فلو
أفطر والحال هذه يجب عليه القضاء والكفارة وإن لم يحصل له اليقين ببقاء
النهار وبقي على شكه .
السابع الافطار تعويلا على من أخبر بدخول الليل ولم يدخل إذا كان
المخبر ممن جاز التعويل على إخباره ، كما إذا أخبر عدلان بل عدل واحد ،
وإلا فالأقوى وجوب الكفارة أيضا .
الثامن الافطار لظلمة قطع بدخول الليل منها ولم يدخل مع عدم