مسألة 8 - مصرف الكفارة في إطعام الفقراء إما باشباعهم وإما
بالتسليم إلى كل واحد منهم مدا من حنطة أو شعير أو دقيق أو أرز أو
خبز أو غير ذلك من أقسام الطعام ، والأحوط مدان ، ولا يكفي في كفارة
واحدة مع التمكن من الستين إشباع شخص واحد مرتين أو مرات أو
إعطاؤه مدين أو أمداد ، بل لا بد من ستين نفسا ، ولو كان للفقير عيال
يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مدا مع الوثوق بأنه يطعمهم أو
يعطيهم ، والمد ربع الصاع ، والصاع ستماءة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع
مثقال .
مسألة 9 - يجوز التبرع بالكفارة عن الميت ، لصوم كانت أو لغيره
وفي جوازه عن الحي إشكال ، والأحوط العدم خصوصا في الصوم .
مسألة 10 - يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأول
ويوم من الشهر الثاني ، ويجوز له التفريق في البقية ولو اختيارا ، ولو أفطر
في أثناء ما يعتبر فيه التتابع لغير عذر وجب استئنافه ، وإن كان للعذر
كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري لم يجب عليه استئنافه ، بل
يبني على ما مضى ، ومن العذر نسيان النية حتى فات وقتها بأن تذكر بعد
الزوال .
مسألة 11 - لو عجز عن الخصال الثلاث في كفارة شهر رمضان
يجب عليه التصدق بما يطبق ، ومع عدم التمكن يستغفر الله ولو مرة ،
والأحوط الاتيان بالكفارة إن تمكن بعد ذلك في الأخيرة .
مسألة 12 - يجب القضاء دون الكفارة في موارد : أحدها فيما إذا
نام المجنب في الليل ثانيا بعد انتباهه من النوم واستمر نومه إلى طلوع الفجر
بل الأقوى ذلك في النوم الثالث بعد انتباهتين ، وإن كان الأحوط شديدا
فيه وجوب الكفارة أيضا ، والنوم الذي احتلم فيه لا يعد من النومة الأولى
حتى يكون النوم الذي بعده النومة الثانية ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط
الذي مر .