يجب تعيين الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنية أو الخارجية ، كأن
ينوي الاقتداء بهذا الحاضر ولو لم يعرفه بوجه مع علمه بكونه عادلا صالحا
للاقتداء ، فلو نوى الاقتداء بأحد هذين لم تنعقد وإن كان من قصده
تعيين أحدهما بعد ذلك .
مسألة 4 - لو شك في أنه نوى الاقتداء أم لا بنى على العدم وإن
علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة ، بل وإن كان على هيئة الائتمام ،
نعم لو كان مشتغلا بشئ من أفعال المؤتمين ولو مثل الانصات المستحب
في الجماعة بنى عليه .
مسألة 5 - لو نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو
فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته ، وصلاته إن زاد ركنا بتوهم الاقتداء
وإلا فصحتها لا تخلو من قوة ، والأحوط الاتمام ثم الإعادة ، وإن كان
عادلا فالأقوى صحة صلاته وجماعته سواء كان من قصده الاقتداء بزيد
وتخيل أن الحاضر هو زيد أو من قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولكن تخيل
أنه زيد ، والأحوط الاتمام والإعادة في الصورة الأولى إن خالفت صلاة
المنفرد .
مسألة 6 - لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء على الأحوط .
مسألة 7 - الظاهر جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختيارا
في جميع أحوال الصلاة وإن كان من نيته ذلك في أول الصلاة ، لكن
الأحوط عدم العدول إلا لضرورة ولو دنيوية خصوصا في الصورة الثانية .
مسألة 8 - لو نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لا تجب
عليه القراءة ، بل لو كان في أثناء القراءة تكفيه بعد نية الانفراد قراءة
ما بقي منها وإن كان الأحوط استئنافها بقصد القربة والرجاء خصوصا في
الصورة الثانية .