وفي آخره مسافرا أو بالعكس فالأقوى مراعاة حال الفوت في القضاء وهو آخر
الوقت ، فيقضي الأول قصرا والثاني تماما ، لكن لا ينبغي له ترك الاحتياط
بالجمع .
مسألة 8 - يتخير المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر والاتمام
في الأماكن الأربعة : وهي مسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ،
ومسجد الكوفة ، والحائر الحسيني على مشرفه السلام ، والاتمام أفضل ،
وفي إلحاق بلدي مكة والمدينة بمسجد يهما تأمل ، فلا يترك الاحتياط باختيار
القصر ، ولا يلحق بها سائر المساجد والمشاهد ، ولا فرق في تلك المساجد
بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة كبيت الطشت في مسجد الكوفة ،
والأقوى دخول تمام الروضة الشريفة في الحائر ، فيمتد من طرف الرأس
إلى الشباك المتصل بالرواق ، ومن طرف الرجل إلى الباب والشباك المتصلين
بالرواق ، ومن الخلف إلى حد المسجد ، ودخول المسجد والرواق الشريف
فيه أيضا لا يخلو من قوة ، لكن الاحتياط بالقصر لا ينبغي تركه .
مسألة 9 - التخيير في هذه الأماكن الشريفة استمراري ، فيجوز
لمن شرع في الصلاة بنية القصر العدول إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز
محل العدول ، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين للقصر والاتمام
من أول الأمر فيختار أحدهما بعده .
مسألة 10 - لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور ، فلا يصح
له الصوم فيها ما لم ينو الإقامة أو لم يبق ثلاثين مترددا .
مسألة 11 - يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين
مرة : " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " .