مسألة 9 - لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام
على الأحوط .
مسألة 10 - لو أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه ولو
بعد الذكر أو أدركه قبله ولم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له
الدخول معه ، وتحسب له ركعة ، وهو منتهى ما يدرك به الركعة في ابتداء
الجماعة ، فادراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقف على إدراك ركوع الإمام
قبل الشروع في رفع رأسه ، وأما في الركعات الأخر فلا يضر عدم إدراك
الركوع مع الإمام ، بأن ركع بعد رفع رأسه منه لكن بشرط أن أدرك
بعض الركعة قبل الركوع ، وإلا ففيه إشكال .
مسألة 11 - الظاهر أنه إذا دخل في الجماعة في أول الركعة أو في
أثناء القراءة واتفق تأخره عن الإمام في الركوع وما لحق به فيه صحت صلاته
وجماعته ، وتحسب له ركعة ، وما ذكرناه في المسألة السابقة مختص بما إذا
دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة .
مسألة 12 - لو ركع بتخيل أنه يدرك الإمام راكعا ولم يدركه أو
شك في إدراكه وعدمه فلا تبعد صحة صلاته فرادى ، والأحوط الاتمام
والإعادة .
مسألة 13 - لا بأس بالدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام
رجاء مع عدم الاطمئنان بادراكه على الأقوى ، فإن أدركه صحت صلاته
وإلا بطلت لو ركع ، كما لا بأس بأن يكبر للاحرام بقصد أنه إن أدركه
لحق وإلا انفرد قبل الركوع أو انتظر الركعة الثانية بالشرط الآتي في
المسألة اللاحقة .
مسألة 14 - لو نوى الائتمام وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع
لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائما إلى الركعة الأخرى ، فيجعلها الأولى له