لم
يلتفت وإن كان في المحل ، وإن كان الاحتياط في هذه الصورة بإعادة
القراءة والذكر بنية القربة وفي الركن باتمام الصلاة ثم الإعادة مطلوبا .
مسألة 4 - لو شك في التسليم لم يلتفت إن كان قد دخل فيما هو
مترتب على الفراغ من التعقيب ونحوه ، أو في بعض المنافيات أو نحو ذلك
مما لا يفعله المصلي إلا بعد الفراغ ، كما أن المأموم لو شك في التكبير مع
اشتغاله بفعل مترتب عليه ولو كان بمثل الانصات المستحب في الجماعة ونحو
ذلك لم يلتفت .
مسألة 5 - ما شك في اتيانه في المحل فأتى به ثم ذكر أنه فعله
لا يبطل الصلاة إلا أن يكون ركنا ، كما أنه لو يفعله مع التجاوز عنه
فبان عدم اتيانه لم يبطل ما لم يكن ركنا ولم يمكن تداركه بأن كان داخلا
في ركن آخر ، وإلا تداركه مطلقا .
مسألة 6 - لو شك وهو في فعل أنه هل شك في بعض الأفعال
المتقدمة عليه سابقا أم لا ؟ لا يعتني به ، وكذلك لو شك في أنه هل سهى
كذلك أم لا ؟ نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محل تدارك المشكوك
فيه يأتي به . القول في الشك في عدد ركعات الفريضة
مسألة 1 - لا حكم للشك المزبور بمجرد حصوله إن زال بعد ذلك
وأما لو استقر فيكون مفسدا للثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية ، وغير
مفسد بل له علاج في صور منها بعد إحراز الأوليين منها الحاصل برفع
الرأس من السجدة الأخيرة ، ومع إكمال الذكر الواجب فيها فالأحوط معه
البناء والعمل بالشك ثم الإعادة ، وإن كان الأقوى لزوم الإعادة ومفسديته .