والظن بالاتيان وعدمه هنا يحكم الشك .
مسألة 2 - لو علم أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أيضا
أم لا فالأحوط بل الأقوى وجوب الاتيان بها حتى فيما لو لم يبق من الوقت
إلا مقدار الاختصاص بالعصر ، نعم لو لم يبق إلا هذا المقدار وعلم بعدم
الاتيان بالعصر وكان شاكا في الاتيان بالظهر أتى بالعصر ولم يلتفت إلى
الشك ، وأما لو شك في اتيان العصر في الفرض فيأتي به ، والأحوط
قضاء الظهر ، وكذا الحال فيما مر بالنسبة إلى العشاءين .
مسألة 3 - إن شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء .
مسألة 4 - لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا
فإن كان في وقت الاختصاص بالعصر بنى على الاتيان بالظهر ، وإن كان
في وقت المشترك بنى على عدم الاتيان بها فيعدل إليها .
مسألة 5 - لو علم أنه صلى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر
ولم يدر المعين منهما فإن كان في الوقت المختص بالعصر يأتي به ، والأحوط
قضاء الظهر ، وإن كان في الوقت المشترك أتى بأربع ركعات بقصد ما في
الذمة ، ولو علم أنه صلى إحدى العشاءين ففي الوقت المختص بالعشاء يأتي
به ويقضي المغرب احتياطا ، وفي الوقت المشترك يأتي بهما .
مسألة 6 - إنما لا يلتفت بالشك في الصلاة بعد الوقت ، ويبني على
اتيانها فيما إذا كان حدوثه بعده ، فإذا شك فيها في أثناء الوقت ونسي
الاتيان بها حتى خرج الوقت وجب قضاؤها .
مسألة 7 - لو شك في الاتيان واعتقد أنه خارج الوقت ثم تبين
بعده أن شكه كان في أثنائه قضاها ، بخلاف العكس بأن اعتقد حال الشك
أنه في الوقت فترك الاتيان بها عمدا أو سهوا ثم تبين أنه كان خارج
الوقت فليس عليه القضاء .