أنه منه واشتبه حاله لا بأس به وإن كان الأحوط الاجتناب عنه .
مسألة 13 - لا بأس بفضلات الانسان كشعره وريقه ولبنه سواء
كان للمصلي أو لغيره ، فلا بأس بالشعر الموصول بالشعر سواء كان من
الرجل أو المرأة .
الرابع أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في
الصلاة ولو كان حليا كالخاتم ونحوه ، بل يحرم عليهم في غيرها أيضا .
مسألة 14 - لا بأس بشد الأسنان بالذهب ، بل ولا بجعله غلافا لها
أو بدلا منها في الصلاة ، بل مطلقا ، نعم في مثل الثنايا مما كان ظاهرا
وقصد به التزيين لا يخلو من إشكال ، فالأحوط الاجتناب ، وكذا لا بأس
يجعل قاب الساعة منه واستصحابها فيها ، نعم إذا كان زنجيرها منه وعلقه
على رقبته أو بلباسه يشكل الصلاة معه ، بخلاف ما إذا كان غير معلق
وإن كان معه في جيبه فإنه لا بأس به .
الخامس أن لا يكون حريرا محضا للرجال ، بل لا يجوز لبسه لهم
في غير الصلاة أيضا وإن كان ما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنسوة
ونحوهما على الأحوط ، والمراد به ما يشمل القز ، ويجوز للنساء ولو في
الصلاة وللرجال في الضرورة وفي الحرب .
مسألة 15 - الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير ، فلا
بأس بالافتراش والركوب عليه والتدثر به - أي التغطي به عند النوم -
ولا بزر الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها ، كما لا بأس
بعصابة الجروح والقروح وحفيظة المسلوس ، بل ولا بأس بأن يرقع الثوب
به ولا الكف به لو لم يكونا بمقدار يصدق معه لبس الحرير ، وإن كان
الأحوط في الكف أن لا يزيد على مقدار أربع أصابع مضمومة ، بل