تحصيله إذا
بقي الوقت ولم يتعسر .
مسألة 2 - الظاهر عدم وجوب المباشرة ، بل يكفي استنابة شخص
أو أشخاص يحصل من قولهم الاطمئنان ، كما أن الظاهر كفاية شخص
واحد عن جماعة مع حصول الاطمئنان من قوله ، وأما كفاية مطلق الأمين
والثقة محل اشكال .
مسألة 3 - لو كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها
سهلة يكون لكل جانب حكمه من الغلوة والغلوتين .
مسألة 4 - المناط في السهم والقوس والهواء والرامي هو المتعارف
المعتدل ، وأما المناط في الرمي فغاية ما يقدر الرامي عليه .
مسألة 5 - لو ترك الطلب حتى ضاق الوقت تيمم وصلى وصحت
صلاته ، وإن أثم بالترك ، والأحوط القضاء خصوصا فيما لو طلب الماء
لعثر به ، وأما مع السعة بطلت صلاته وتيممه فيما لو طلب لعثر به ، وإلا
فلا يبعد الصحة لو حصلت نية القربة منه .
مسألة 6 - لو طلب بالمقدار اللازم فتيمم وصلى ثم ظفر بالماء في
محل الطلب أو في رحله أو قافلته صحت صلاته ، ولا يجب القضاء أو
الإعادة .
مسألة 7 - يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه
أو ماله المعتد به من سبع أو لص أو غير ذلك ، وكذلك مع ضيق
الوقت عن الطلب ، ولو اعتقد الضيق فتركه وتيمم وصلى ثم تبين السعة
فإن كان في مكان صلى فيه فليجدد الطلب مع سعة الوقت ، فإن لم
يجد الماء تجزي صلاته ، وإن وجده أعادها ، ومع عدم السعة فالأحوط
تجديد التيمم وإعادة الصلاة ، وكذا في الفروع الآتية التي حكمنا فيها
بالإعادة مع عدم إمكان المائية ، وإن انتقل إلى مكان آخر فإن علم بأنه