حتى يتيمم أو سعته حتى يتوضأ أو يغتسل يجب عليه التيمم ، وكذا لو علم
مقدار ما بقي ولو تقريبا وشك في كفايته للطهارة المائية يتيمم ويصلي .
مسألة 14 - لو دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمم
وإيقاع ركعة منها مع الوضوء قدم الأول على الأقوى لكن لا ينبغي ترك
الاحتياط بالقضاء مع المائية
مسألة 15 - التيمم لأجل ضيق الوقت مع وجدان الماء لا يستباح به
إلا الصلاة التي ضاق وقتها ، فلا ينفع لصلاة أخرى ولو صار فاقد الماء
حينها ، نعم لو فقد في أثناء الصلاة الأولى لا يبعد كفايته لصلاة أخرى ،
والأحوط ترك سائر الغايات غير تلك الصلاة حتى إذا أتى بها حال الصلاة ،
فلا يجوز مس كتابة القرآن على الأحوط .
مسألة 16 - لا فرق بين عدم الماء رأسا ووجود ما لا يكفي لتمام
الأعضاء وكان كافيا لبعضها في الانتقال إلى التيمم ، ولو تمكن عن مزج
الماء الذي لا يكفيه لطهارته بما لا يخرجه عن الاطلاق ويحصل به الكفاية
فالأحوط وجوبه .
مسألة 17 - لو خالف من كان فرضه التيمم فتوضأ أو اغتسل
فطهارته باطلة على الأحوط ، وإن كان فيه تفصيل ، ولو أتى بها في مقام
ضيق الوقت بعنوان الكون على الطهارة أو لغايات أخر صحت ، كما صحت
أيضا لو خالف ودفع ثمنا عن الماء مضرا بحاله ، أو تحمل المنة والهوان
أو المخاطرة في تحصيله ونحو ذلك مما كان الممنوع منه مقدمات الطهارة
لا نفسها ، وأما لو كانت بنفسها ضررية أو حرجية فالظاهر بطلانها ، نعم
لو كان الضرر أو الحرج على الغير فخالف وتطهر فلا يبعد الصحة .
مسألة 18 - يجوز التيمم لصلاة الجنازة والنوم مع التمكن من الماء ،
إلا أنه ينبغي الاقتصار في الأخير على ما كان من الحدث الأصغر ،