7140 . العشرون : إذا أذن في القطع والقتل ، فلا دية فيه ، وإن كان محرّماً ، إذ لا
يباح القتل بالإذن ، ولا تسقط الكفّارة .
ويصحّ العفو بعد القطع قبل السّراية عن الماضي ، فلو قطع يدَهُ فعفا
المجنيّ عليه قبل الاندمال ، فإن اندملت فلا قصاص ولا دية ، ولو قال : عفوتُ
عن الجناية سقط القصاص والديّة ، ولو سرت فللوليّ القصاصُ في النّفس بعد
ردّ ما عفا عنه ، ولو عفا عن الجناية والسّراية ، فالوجهُ صحّةُ العفو عن الجناية
خاصّةً ، لأنّ العفو عن السّراية إبراءٌ مما لم يجب ، ويحتمل الصحّة .
قال في الخلاف ( 1 ) يصحّ العفو عن الجناية وعمّا يحدث عنها ، فلو
سرت صحّ العفو عن الثلث ، لأنّه وصيّةٌ ( 2 ) لأنّ العفو وإن كان قبل الوجوب إلاّ
أنّه
بعد سببه .
7141 . الحادي والعشرون : لو كان الجاني عبداً فقال المجنيّ عليه : أبرأتك لم
يصحّ ، وإن كانت الجناية تتعلّق برقبته ، لأنّه ملك للسيّد ، ولو أبرأ السيّد صحّ ، وفيه
نظرٌ من حيث إنّ الإبراء إسقاط لما في الذّمّة .
ولو قال : عفوت عن أرش هذه الجناية ، صحّ .
ولو كان القتل خطأً محضاً ، فأبرأه القاتلَ لم يصحّ ، ولو أبرأه العاقلة صحّ
وكذا يصحّ لو قال :
عفوتُ عن أرش [ هذه ] الجناية .
هامش
1 . الخلاف : 5 / 208 ، المسألة 86 من كتاب الجنايات .
2 . في « ب » : وصيّته .