ولو كان القتل شبيه العمد ، فأبرأ القاتل صحّ ، وكذا لو قال : عفوت عن هذه
الجناية أو عن أرشها .
ولو أبرأ العاقلة لم يبرأ القاتل .
7142 . الثّاني والعشرون : عفو الوارث صحيحٌ ، فإن استحقّ الطّرف والنّفس ،
فعفوه عن أحدهما لا يسقط الآخر ، ولو عفا بعد مباشرة سبب الاستيفاء بطل ،
كما إذا عفا عن الجناية بعد الرّمي قبل الإصابة .
تحرير الأحكام — صفحة 503
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٠٣