وأمّا شبيه العمد ( دون العمد ) ( 1 ) فأن يقصد إلى فعل يحصل معه الموتُ
من غير قصد إلى الموت ، ولا يكون ذلك الفعل مؤدّياً إليه غالباً ، كمن يضرب
للتّأديب فيموت .
وأمّا الخطأ المحض ، فأن يرمي طائراً مثلاً ، فيصيب إنساناً .
والأصل في العمد أن يكون الفاعل عامداً في فعله وقصده ، وشبيه العمد
أن يكون عامداً في فعله مخطئاً في قصده ، والخطأ المحض أن يكون
مخطئاً فيهما .
هامش
1 . ما بين القوسين يوجد في « ب » .