تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
5892 . الخامس : لو حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسول الله أو من أحد الأئمة ( عليهم السلام ) أثم في الماضي والمستقبل صدق أو كذب . وقال الشيخ : لو حلف على المستقبل بها وخالف ، وجب عليه كفّارة الظهار . ( 1 ) 5893 . السادس : لا بدّ في اليمين من النيّة والضمير ، ثمّ إن كان الحالف مُحِقّاً كانت النيّة نيّتَهُ ، وإن كان مُبطِلاً كانت النيّة نيّة المستحلف . 5894 . السابع : قد بيّنا أن اليمين إنّما تكون بالله تعالى أو بأسمائه أو بصفاته ، ولو رأى الحاكم استحلاف الكفّار بالتوراة والإنجيل أو بشئ من كتبهم أردع لهم ، جاز له استحلافهم بذلك . 5895 . الثامن : إذا حلف أن لا يمسّ جاريةَ غيرهِ أبداً ، ثمّ ملكها ، جاز له وطؤها ، لأنّه حلف أن لا يمسّها حراماً ، ولو تعلّقت اليمين بالعين حرمت أبداً . 5896 . التاسع : إذا انعقدت اليمين على المستقبل ، وجب الوفاء بها ، فإن أخلّ وجبت الكفّارة ، ولو كان الخلاف أرجح في الدّين أو الدّنيا جاز له الحلّ ولا كفّارة . ولو حلف على ترك شئ ففعله ، حنث ووجبت الكفّارة ، وإن كانت على فعل شئ فتركه ، فإن كانت اليمين مؤقّتةً وخرج الوقت ، وجبت الكفّارة أيضاً ، وإن كانت مطلقةً لم يحنث إلاّ بفوات وقت الإمكان . 5897 . العاشر : إذا خالف مقتضى اليمين ناسياً أو جاهلاً ، لم تجب الكفّارة ،
هامش
1 . النهاية : 570 - باب الكفّارات - .