5892 . الخامس : لو حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسول الله أو من أحد
الأئمة ( عليهم السلام ) أثم في الماضي والمستقبل صدق أو كذب .
وقال الشيخ : لو حلف على المستقبل بها وخالف ، وجب عليه
كفّارة الظهار . ( 1 )
5893 . السادس : لا بدّ في اليمين من النيّة والضمير ، ثمّ إن كان الحالف مُحِقّاً
كانت النيّة نيّتَهُ ، وإن كان مُبطِلاً كانت النيّة نيّة المستحلف .
5894 . السابع : قد بيّنا أن اليمين إنّما تكون بالله تعالى أو بأسمائه أو بصفاته ،
ولو رأى الحاكم استحلاف الكفّار بالتوراة والإنجيل أو بشئ من كتبهم أردع
لهم ، جاز له استحلافهم بذلك .
5895 . الثامن : إذا حلف أن لا يمسّ جاريةَ غيرهِ أبداً ، ثمّ ملكها ، جاز له وطؤها
، لأنّه حلف أن لا يمسّها حراماً ، ولو تعلّقت اليمين بالعين حرمت أبداً .
5896 . التاسع : إذا انعقدت اليمين على المستقبل ، وجب الوفاء بها ، فإن أخلّ
وجبت الكفّارة ، ولو كان الخلاف أرجح في الدّين أو الدّنيا جاز له الحلّ ولا
كفّارة .
ولو حلف على ترك شئ ففعله ، حنث ووجبت الكفّارة ، وإن كانت على
فعل شئ فتركه ، فإن كانت اليمين مؤقّتةً وخرج الوقت ، وجبت الكفّارة أيضاً ،
وإن كانت مطلقةً لم يحنث إلاّ بفوات وقت الإمكان .
5897 . العاشر : إذا خالف مقتضى اليمين ناسياً أو جاهلاً ، لم تجب الكفّارة ،
هامش
1 . النهاية : 570 - باب الكفّارات - .