المقصد الثالث : في أحكام اليمين
وفيه ثلاثة عشر بحثاً :
5888 . الأوّل : إذا حلف على فعل موقّت وجب عليه الإتيان به في وقته ، فلو
تجدّد العجز قبل الوقت انحلّت اليمين ، كما لو حلف ليعتقنّ غداً مملوكَهُ
فيموت اليوم ، أو ليحجنّ في هذا العام فيعجز .
5889 . الثاني : قد بيّنا أنّ مبنى الأَيمان على المتعارف ، فإن كان حقيقة تعيّن
الانصراف إليه ، وكذا إن كان مجازاً غلب على الحقيقة ، وإلاّ فالحقيقة .
فلو حلف لا شربت لك ماء من عطش ، احتمل عودُهُ إلى الحقيقة وإلى
المتعارف فيعمّ ما عداه .
5890 . الثالث : الحنث يتحقّق بالمخالفة اختياراً ، ولا يتحقّق بالمخالفة مع
الإكراه أو الجهل أو النسيان .
5891 . الرابع : تكره اليمين الصادقة على القليل من المال ، وتجب الكاذبة مع
المصلحة ، كما إذا أراد تخليصَ مظلوم ، وإن أحسن التوريةَ وجبت ، وتحرم
اليمين على المحرّم ، وحلّت اليمين على الواجب والمندوب والأصلح من
المباح والمتساوي منه .