تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
مجنوناً وقت الضمان . قال الشيخ : إنّ القول قوله ( 1 ) . 3908 . الثاني : لا يصحّ ضمان المحجور عليه للسّفه ، ولا ضمان الصبيّ المميّز ، أمّا المحجور عليه للفلس فيصحّ ، ويتبع به بعد فكّ الحجر ، ولا يشارك المضمون له الغرماء . 3909 . الثالث : لا يصحّ ضمان العبد بغير إذن مولاه ، سواء كان مأذوناً له في التجارة أو لا . وإن أذن له مولاه صحّ ، وتعلّق مال الضمان برقبته لا بكسبه ، ولو شرط أن يكون الضمان ممّا في يده أو كسبه ، وأذن المالك صحّ ، كما لو شرط في ضمان الحرّ أن يكون من مال بعينه . 3910 . الرابع : المكاتب : لا يصحّ ضمانه إلاّ بإذن مولاه . كما قلنا في العبد ، وحكمه حكم القنّ في تعلّق الضمان برقبته أو كسبه ، وفي اشتراط إذن السيّد في اشتراط الضمان بالكسب ، ولو ضمن ما على العبد في ذمّته ، فالوجه الصحّة . 3911 . الخامس : المريض يصحّ ضمانه إذا كان عقله ثابتاً ، ثمّ إن تُوفِّي في مرضه ، صحّ ما ضمنه من ثلث تركته ، ولو أجاز الورثة صحّ في الجميع . وكذا لو برئ من مرضه سواء مات بعد برئه ، أو لم يمت . 3912 . السادس : الزوجة يصحّ ان تضمن من دون إذن الزوج . 3913 . السابع : الأخرس يصحّ ضمانه إن علمت إشارته ، ولا تكفي كتابته بالضمان منفردة عن إشارة يفهم فيها قصده للضمان ، ولو لم تعلم إشارته لم يصحّ ضمانه .
هامش
1 . المبسوط : 2 / 336 .