المقصد الخامس : في الضمان
وهو التعهّد بالمال أو النفس وأقسامه ثلاثة : ضمانٌ ، وحوالةٌ ، وكفالةٌ .
فَها هُنا فصول ثلاثة .
[ الفصل ] الأوّل : في الضمان
ومطالبه أربعة
[ المطلب ] الأوّل : [ في ] الضامن
وفيه ثمانية مباحث :
3907 . الأوّل : يصحّ ضمان كلّ جائز التصرّف في ماله ، سواء كان رجلاً ، أو
امرأة ، ولا يصحّ من غيره ، فلو ضمن المجنون ، أو المغمى عليه ، أو المُبَرْسِمُ ( 1 ) ، أو
الطفل كان باطلاً ، ولو ادّعى وقوع الضمان بعد البلوغ ، أو بعد الإفاقة ، فالقول قول
المنكر ، هذا إذا عرف له حال جنون ، ولو لم يعرف وادّعى الضامن أنّه كان
هامش
1 . البِرسام - بالكسر - علّة معروفة يهذى فيها ، يقال : برسم الرجل فهو مُبَرْسِمٌ . مجمع البحرين .