تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣

الفصل الثاني : في الجنس

وفيه عشرون بحثاً : 3167 . الأوّل : كلّ شيئين تناولهما لفظ واحد ، فهما متّحدان ، كالحنطة بمثلها ، والأرز بمثله ، فإن كان مكيلاً أو موزوناً جاز بيع المتجانس وزناً بوزن نقداً ، ولا يجوز مع زيادة ، ولا إسلاف أحدهما في الآخر ، ولا يشترط التقابض إلاّ في الصرف . ولو اختلفا ، جاز التفاضل نقداً إجماعاً ، وفي النسيئة خلاف . 3168 . الثاني : قال الشيخ : الحنطة والشعير جنس واحد ( 1 ) وقال ابن أبي عقيل ( 2 ) وباقي علمائنا : إنّهما جنسان والأوّل أقرب . 3169 . الثالث : التمور كلّها جنس واحد وإن اختلفت أصنافه ، كالبَرْنيّ ( 3 ) والمَعْقِلّي وغيرها من الأرقال ( 4 ) والأنواع إجماعاً . وكذا الرطب كلّه جنس واحد ، وهو مع التمر جنس واحد ، فلا يجوز بيع التمر البَرْني بالمعقلي وغيره من الأصناف متفاضلاً .
هامش
1 . النهاية : 277 ; الخلاف : 3 / 47 ، المسألة 66 ، من كتاب البيوع . 2 . حكى المصنف في المختلف انّ القائل بالتعدّد ينحصر في القديمين وابن إدريس وأمّا غيرهم فمجمعون على كونهما من جنس واحد لاحظ المختلف : 5 / 119 ، المسألة 79 من كتاب المتاجر . 3 . في مجمع البحرين : في الحديث : خير تموركم البَرْنيّ ، هو نوع من أجود التمر . 4 . نخلة رقلة : إذا كانت طويلة ، والجمع « رِقَال » و « رقل » التلخيص لأبي هلال العسكري : 308 ولم يذكر جمعه على « أرقال » ومثله اللسان مادة « رقل » .