تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
جنس بانفراده ، ولبن البقر العِراب والجواميس جنس ، ولبن الإبل عِرابها وبخاتيّها جنس ، وبالجملة فاللبن تابع . 3176 . العاشر : الخلول تابعة لأُصولها ، فخلّ العنب جنس بانفراده ، وخلّ التمر جنس بانفراده ، يباع أحدهما بالآخر متفاضلاً . 3177 . الحادي عشر : الأدهان أجناس مختلفة ، فدهن الشيرج جنس بانفراده ، ودهن الجوز جنس ، ودهن اللوز جنس بانفراده . وأقسامه أربعة : ما يتّخذ للأكل ، كالزيت ، والشيرج . وللدواء ، كدهن الخِرْوَع ، واللوز المرّ . وللطيب كدهن البنفسج والورد . ولا للطيب ولا للدواء كالبزر ( 1 ) ودهن السمك ، ويجري الربا في جميع ذلك . ويجوز بيع الشيرج بمثله متماثلاً نقداً ، وبيع زيت الزيتون بزيت الفجل متفاضلاً . 3178 . الثاني عشر : كل شئ يتبع أصله ، فلو كان شيئان من أصلين فهما جنسان ، كدبس التمر ودبس العنب ، وكل شيئين أصلهما واحد فهما جنس واحد ، والذهب والفضة جنسان . 3179 . الثالث عشر : الربا يجري في لحم الطير . 3180 . الرابع عشر : كل شئ مع أصله جنس واحد ، كدقيق الحنطة معها ،
هامش
1 . وفي الخلاف : 3 / 56 : البذر . وقال المصنف في التذكرة : وأصله حبّ الكتان . وفي مجمع البحرين : « البذر : ما يُبذر ويزرع من الحبوب كلّها ، وقال بعضهم : البذر في الحبوب كالحنطة ، والبزر بالزاء المعجمة للرياحين والبقول ، وفي المصباح : وهذا هو المشهور في الاستعمال ، وعن الخليل : كلّ حبة بذر » .
تحرير الأحكام — صفحة 305 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني