تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
والسمن واللبن ، لا يجوز التفاضل فيهما نقداً ولا نسيئة ، فيجوز بيع الحنطة بالدقيق متماثلاً نقداً لا نسيئةً ، وكذا يجوز بيع الحنطة بالخبز متماثلاً نقداً لا نسيئة ، والتفاضل فيهما لا يجوز نقداً ولا نسيئةً ، وكذا ما يتّخذ من الحنطة كالهريسة وشبهها . ويجوز بيع بعض فروع الحنطة ببعضها متماثلاً نقداً ، لا نسيئة ، ولا يجوز التفاضل نقداً ، ولا نسيئة ، ولا يشترط تساويهما في النعومة ( 1 ) . ويجوز بيع الدقيق بالسويق متماثلاً نقداً ، ولا يجوز نسيئة ، ولا متفاضلاً مطلقاً ، ويجوز بيع الخبز بمثله مع تساويهما في الأصل ، ولو اختلفا جاز التفاضل ، كخبز الحنطة بخبز الذرة ، سواء كان أحدهما رطباً أو يابساً ، ويعتبر التساوي وزناً فيه ، ولا يجوز عدداً ولا التفاضل فيه . 3181 . الخامس عشر : الجيّد والرديّ من كلّ جنس متساويان ، لا يجوز التفاضل بينهما نقداً ، ولا نسيئة ، فيباع الفضّة المصوغة بالمكسرة مع تساويهما وزناً . 3182 . السادس عشر : اختلف علماؤنا في بيع اللحم بالحيوان من جنسه مع العلم بقدر اللحم ، فالأقرب جوازه ، ومنع الشيخ ( رحمه الله ) ( 2 ) تعويلاً على رواية ضعيفة السند قاصرة ( 3 ) عن إفادة المطلوب ، ونصّ على جواز بيعه بغير جنسه ( 4 ) . 3183 . السابع عشر : لو باعه بحيوان غير مأكول اللحم ، جاز إجماعاً ،
هامش
1 . في مجمع البحرين : نَعُم الشئ بالضمّ نُعومة أي صار ناعماً ليّناً . 2 . الخلاف : 3 / 75 ، المسألة 126 من كتاب البيوع ; والمبسوط : 2 / 100 . 3 . لاحظ الوسائل : 12 / 441 ، الباب 11 من أبواب الربا ، الحديث 1 . 4 . المبسوط : 2 / 100 ; والخلاف : 3 / 75 ، المسألة 126 من كتاب البيوع .