اجتنبهما وتيمّم ، قال الشيخ : ويجب الإراقة ( 1 ) ، وليس بمعتمد عندي ،
ولا يجوز له التحرّي .
وحكم ما زاد على إناءين حكمهما في المنع من التحرّي ، سواء كان هناك
أمارة أو لم تكن ، وسواء كان الطاهر هو الأكثر أو لا ، وسواء كان المشتبه بالطاهر
نجساً أو نجاسة أو مُضافاً ، ولو انقلب أحدهما لم يجز التحرّي أيضاً ، ولو خاف
العطش أمسك أيّهما شاء ، ويجُوز له تناول أيّهما شاء ، ولا يلزمه التحرّي .
ولو لم يكونا مشتبهين ، شرب الطاهر وتيمّم .
ولو استعمل الإناءين ، وأحدهما نجس مشتبه ، وصلّى لم تصّح صلاته ولم
يرتفع حدثه ، سواء قدّم الطهارتين أو صلّى بكل واحد صلاة .
أمّا لو كان أحدهما مضافاً ، فالوجه انّه يتطهّر بهما ، وابن إدريس لم يحصّل
الحقّ هنا ( 2 ) .
56 . السادس والعشرون : لو تعارضت البيّنتان في إناءين ، قال في الخلاف :
سقطت شهادتهما ، ورجع إلى الأصل ( 3 ) ، وفي المبسوط : إن أمكن الجمع نجسا ( 4 )
ولم يتعرّض للنقيض .
والوجه فيه وجوب اجتنابهما ، والحكم بنجاسة أحدهما لا بعينه .
57 . السابع والعشرون : إذا عجن عجين بماء نجس وخبز ، لم يطهر ، وقول
هامش
1 . المبسوط : 1 / 8 .
2 . السرائر : 1 / 185 و 1 / 85 .
3 . الخلاف : 1 / 201 ، المسألة 162 .
4 . المبسوط : 1 / 8 .