تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العقد الثمين في معرفة رب العالمين — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
العلماء ، وأجاز إطلاقه جماعة مع التنبيه ، فقالوا : هو كافر نعمة وهو الصحيح ، لأنه مروي عن علي عليه السلام ، وهو إجماع العترة ، ولموافقة الكتاب . وأما حكمه فحكم الكافر فيما تقدم إلا القتل والقتال ، وأخذ الأموال فلا يجوز إلا بالحق ، ، ولا يجوز قتله على الاطلاق ، وكذلك حصره فلا يجوز بحال من الأحوال . فرع [ في الفرق بين فعل الله وفعل العبد ] فإن قيل : ما الفرق بين فعل الله وبين فعل العبد ؟ فقل : فعل الله جواهر وأعراض وأجسام ، يعجز عن فعلها جملة الأنام ، ومضمونه أن كلما وقف على قصد العبد واختياره تحقيقا أو تقديرا فهو ( 1 ) ، وما لم يكن كذا فليس بفعله . فصل [ في أنه لا بد من الموت والفناء ] ثم قل أيها الطالب للنجاة : وأدين الله تعالى بأنه لا بد
هامش
( 1 ) - يعني العبد .
العقد الثمين في معرفة رب العالمين — صفحة 63 | محمد يحيى سالم عزان / الحسين بن بدر الدين محمد الحسني