العلماء ، وأجاز إطلاقه جماعة مع التنبيه ، فقالوا : هو كافر
نعمة وهو الصحيح ، لأنه مروي عن علي عليه السلام ،
وهو إجماع العترة ، ولموافقة الكتاب .
وأما حكمه فحكم الكافر فيما تقدم إلا القتل والقتال ،
وأخذ الأموال فلا يجوز إلا بالحق ، ، ولا يجوز قتله على
الاطلاق ، وكذلك حصره فلا يجوز بحال من الأحوال .
فرع [ في الفرق بين فعل الله وفعل العبد ]
فإن قيل : ما الفرق بين فعل الله وبين فعل العبد ؟
فقل : فعل الله جواهر وأعراض وأجسام ، يعجز عن فعلها
جملة الأنام ، ومضمونه أن كلما وقف على قصد العبد واختياره
تحقيقا أو تقديرا فهو ( 1 ) ، وما لم يكن كذا فليس بفعله .
فصل [ في أنه لا بد من الموت والفناء ]
ثم قل أيها الطالب للنجاة : وأدين الله تعالى بأنه لا بد
هامش
( 1 ) - يعني العبد .