خلعهما في الأولى ولبسهما بعد كمال الطهارة أو خلع التي لبسها ولبسها بعد
أن غسل الثانية فإنه يمسح . ومعنى بأن كان يستباح بها الصلاة احترازا من
الوضوء للتبرد ( وذلك ) أي المسح المرخص فيه ( إذا أدخل ) الماسح
( فيهما ) أي الخفين ( رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة )
تضمن هذا الكلام بعض الشروط التي ترخص المسح ، فإن قوله : غسلهما
يتضمن لبسهما على طهارة ، وكونها مائية . وقوله : تحل به الصلاة يتضمن أن
تكون كاملة حسا ومعنى . ( فهذا الذي ) أدخل رجليه في الخف بعد غسلهما
الخ مع بقية الشروط هو الذي يرخص له ( إذا أحدث ) بعد ذلك الحدث
الأصغر ( و ) أراد أن ( يتوضأ مسح عليهما ) وتقييد الحدث بالأصغر
لان الأكبر مبطل للمسح لوجوب الغسل عليه . ( وإلا ) أي وإن لم يكن
كذلك بأن لبسهما على غير طهارة أو طهارة ترابية أو على طهارة مائية
قبل كمالها . ( ف ) - هذا ( لا ) يرخص له المسح ( وصفة المسح ) المستحبة
( أن يجعل ) الماسح ( يده اليمنى ) على رجله اليمنى ( من فوق الخف )
يبدأ بذلك ( ومن طرف ) بتحريك الراء ( الأصابع ) أي أصابع رجله
اليمنى ( و ) يجعل ( يده اليسرى من تحت ذلك ) أي من تحت الأصابع
( ثم ) بعد أن يفعل ذلك ( يذهب ) أي يمر ( بيديه إلى حد ) أي منتهى
الثمر الداني — صفحة 83
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٨٣