ونحوها ولا يغسل يديه فيه ولا يأكل فيه إلا الشئ الخفيف ) مما
لا يلوث ( كالسويق ) وهو القمح أو الشعير المقلي إذا طحن . زاد في التحقيق
سواء كان ملتوتا بسمن أو عسل ( ونحوه ) مما لا يلوث . ( ولا يقص فيه
شاربه ولا يقلم أظفاره ) لأنها أوساخ ( وإن قص أو قلم أخذه في ثوبه )
أي بحيث لا ينزل منه شئ على الأرض . ( ولا يقتل فيه قملة ولا برغوثا
وأرخص في مبيت الغرباء في مساجد البادية ) للضرورة مفهومه أنه
لا يرخص ذلك في مساجد الحاضرة لوجود الفنادق فيها إذا وجد ما يعطيه
أجرة وإلا بات للضرورة . ( ولا ينبغي أن يقرأ في الحمام إلا الآيات اليسيرة
ولا يكثر ) ومثله موضع القذر . ( ويقرأ الراكب والمضطجع ) لأنها ذكر
وقد أمر الله بالذكر في جميع هيئات الشخص . قال تعالى : * ( فاذكروا الله
قياما وقعودا وعلى جنوبكم ) * ( النساء : 103 ) . ( و ) كذا يقرأ ( الماشي من قرية إلى قرية
ويكره ذلك للماشي إلى السوق ) أي سوق الحاضرة لا سوق البادية فلا
الثمر الداني — صفحة 707
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٧٠٧