بحيث يقول له إني أقاسمك في مال المدين ، أو أنا أستقل به ، أو أنت ليس
لك دين . ( ولا وصي ليتيمه ) هذا داخل في قوله ولا جار لنفسه لأنه يجر
بشهادته مالا يتصرف فيه ، وإنما كرره ليرتب عليه قوله : ( وتجوز شهادته
عليه ) ولفظ المدونة : وكل من لا تجوز شهادته له فشهادته عليه جائزة .
( ولا يجوز تعديل النساء ولا تجريحهن ) لا للرجال ولا للنساء أي فيما
لا تجوز شهادتهن فيه ولا في غيره ( ولا يقبل في التزكية إلا من يقول
عدل رضا ) . والعدالة : هيئة راسخة في النفس تحمله على ملازمة التقوى
( ولا يقبل في ذلك ) أي في التزكية ( ولا في التجريح واحد ) إذا زكاه
في العلانية . وأما في السر فيجوز فيه واحد ( تقبل شهادة الصبيان ) فيما
يقع بينهم ( في الجراح ) . وكذا تقبل شهادتهم في القتل على المشهور فيه
وفي الجراح ( قبل أن يفترقوا ) لان تفريقهم مظنة تعليمهم ( أو يدخل
بينهم كبير ) لأنه أيضا مظنة تعليمهم . ( وإذا اختلف المتبايعان ) أي البائع
والمشتري في قدر الثمن بأن يقول البائع : بعتها بدينار ، ويقول المشتري : بل
بنصف دينار ( استحلف البائع ) أولا فالمذهب وجوب تبدئة البائع باليمين
فيحلف على نفي دعوى صاحبه وإثبات دعواه في يمين واحدة فيقول :
الثمر الداني — صفحة 611
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٦١١