وقوله : ( وزكاة الفطر ) روي بالرفع مبتدأ لخبر محذوف أي وعليهم زكاة
الفطر وبالجر عطفا على ما قبله ، وفي الجر ركة ، إذ يصير تقديره حينئذ : وعلى
الأصاغر الزكاة في زكاة الفطر إلا أن يقال : يغتفر في التابع ما لا يغتفر
في المتبوع ( ولا زكاة على بد ) قن ( ولا على من فيه بقية رق ) كالمدبر
والمكاتب والمعتق بعضه ، زاد في المدونة ولا على ساداتهم عنهم . أما عدم
ا على العبد فلقوله تعالى * ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) * ( النحل : 75 ) أي لا يملك
ملكا تاما . وأما عدم وجوبها على السيد فلان المال بيد غيره والإشارة
( في ) قوله : ( ذلك كله ) عائدة على جميع ما تقدم من العين والحرث والماشية
وزكاة الفطر ( فإذا أعتق ) العبد أو من فيه بقية رق ( فليأتنف ) أي
يستأنف ( حولا ) أي عاما ( من يومئذ ) أي من يوم عتقه ( بما يملك )
وروي بما ملك ( من ماله ) إن كان مما يشترط فيه الحول وهو العين
والماشية ، وإن كان مما لا يشترط فيه الحول وهو الحبوب والثمار وعتق قبل
الطيب وجبت عليه الزكاة ، وأما إن عتق بعد الطيب فلا زكاة عليه . ( ولا زكاة على أحد في عبده وخادمه ) قال ابن عمر : العبد تارة يطلق على الذكر
دون الأنثى وهو ما ذكر هنا ، وكذا قوله وعلى العبد في الزنى خمسون جلدة
ويطلق على الذكر والأنثى وهو قوله قبل هذا : ولا زكاة على عبد . ( و )
كذا لا زكاة على أحد ( في فرسه وداره ولا ) في ( ما يتخذ للقنية من
الثمر الداني — صفحة 337
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٣٣٧