وضجره منه أي إن الذي منعه من السجود أمران تكبره وسامته ( ولا يسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء ) لأنه يشترط لها ما يشترط لسائر
الصلوات من الطهارتين أي الحدث والخبث واستقبال القبلة ( ويكبر لها )
في الخفض والرفع اتفاقا إن كان في صلاة وعلى المشهور إن كان في غير
صلاة . وقيل : يكره . وقيل : هو مخير بين التكبير وعدمه فإذا الأقوال ثلاثة
ولا يرفع يديه أي يكره ذلك في الخفض والرفع ، ولا يتشهد على المشهور
وقيل يتشهد ( ولا يسلم ) منها أي يكره إلا أن يقصد الخروج من الخلاف
قالوا وقول الشيخ ( وفي التكبير في الرفع منها سعة ) أنه رابع في المسألة
التي حكى ابن الحاجب فيها الأقوال الثلاثة أي من حيث إنه خير في الرفع
ولم يخير في الخفض كما نبه عليه ابن ناجي وانظر قوله ( وإن كبر فهو
أحب إلينا ) هل هو عائد إلى التكبير في الرفع أي فيكون المعنى أنه
يكبر في الرفع كما أنه يكبر في الخفض فيكون عين القول الأول من الأقوال
الثلاثة ، أو عائد إلى التكبير في الرفع والخفض الذي هو الأول أيضا فهو
على كل حال اختيار منه للمشهور ( ويسجدها ) أي سجدة التلاوة ( من
قرأها ) وهو ( في ) صلاة ( الفريضة و ) صلاة ( النافلة ) سواء كان إماما
أو فذا وإن كره لهما تعمدها في الفريضة على المشهور ، وظاهر المصنف ولو
كان يصلي الفريضة وقت النهي عن النافلة . وقال التتائي : على المختصر ينبغي
أن تقيد بما إذا لم يتعمد قراءة السجدة أي في وقت النهي اه وإنما كره
الثمر الداني — صفحة 221
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٢٢١