( فمن كان في صلاة ) نافلة أو فريضة وقرأها ( يسجدها ) أي وإن كان في
وقت حرمة لأنها تبع للصلاة ويكره تعمد قراءة آية السجدة في الصلاة
المفروضة ( فإذا سجد قام فقرأ ) على جهة الاستحباب ( من ) سورة
( الأنفال أو من غيرها ما تيسر عليه ) مما يليها على نظم المصحف فليس
المراد بالذي يليها ما كان بلصقها وإلا نافى قوله أو من غيرها ( ثم ركع
وسجد ) وإنما أمر بالقراءة لان الركوع لا يكون إلا عقب القراءة أي الركوع
المعتد به كما لا يكون إلا عقب القراءة ( و ) ثانيها ( في ) سورة
( الرعد عند قوله ) تعالى ( * ( وظلالهم بالغدو والآصال ) * ) ( و ) ثالثها ( في ) سورة
( لنحل ) عند قوله تعالى ( * ( يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ) * )
( و ) رابعها ( في ) سورة ( بني إسرائيل ) عند قوله تعالى ( * ( ويخرون
للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ) * ) ( و ) خامسها ( في ) سورة ( مريم )
عند قوله تعالى ( * ( إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ) * ) ( مريم : 58 ) ( و ) سادسها
( في ) سورة ( الحج ) وهو المذكور ( أولها ) عند قوله تعالى ( * ( ومن
الثمر الداني — صفحة 219
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٢١٩