سورة النور
ولا بدّ من حضور جمع من الناس في إجراء حدّ الزنا
وإذا أراد الإمام أو خليفته جلد الزانيين ، نادى بحضور جلدهما ، فإذا اجتمع النّاس ، جلَّدهما بمحضر منهم ، لينزجر من يشاهدهما عن مثل ما أتياه ، ويكونا عبرة لغيرهما وموعظة لمن سواهما ، قال اللَّه تعالى : * ( الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ولا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّه إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّه والْيَوْمِ الآخِرِ ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) * . ولا ينبغي أن يحضر الجلد على الزناة إلَّا خيار النّاس ( 1 ) .
قال هذا المتكلَّم : على عدم وقوع اللعان في نكاح المتعة لا يرون وقوع اللعان بين المتمتّع والمتمتّع بها ، فكيف تكون زوجة لزوج لا يقع بينهما عند الفرية وجحد الولد اللعان ؟
الجواب : قيل له يكون ذلك إذا تقرّر في شريعة الإسلام ، وليس معك أنّ من شرط
هامش
( 1 ) المقنعة : 780 - 781 .