المسألة الرابعة
استحباب التحميد على الإسلام والعافية
يستحب التحميد على الإسلام والعافية عند رؤية الكافر والمبتلى
من غير أن يسمع المبتلى .
قد أخرج الصدوق في " ثواب الأعمال " بإسناده عن مسعدة بن صدقة ،
عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : " أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : من رأى يهوديا أو
نصرانيا أو مجوسيا أو واحدا على غير ملة الإسلام ، فقال : الحمد لله الذي
فضلني عليك بالإسلام دينا ، وبالقرآن كتابا ، وبمحمد نبيا ، وبعلي إماما ،
وبالمؤمنين إخوانا ، وبالكعبة قبلة ، لم يجمع الله بينه وبينه في النار أبدا " ( 1 ) .
وبإسناده عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " من نظر
إلى ذي عاهة ، أو من قد مثل به ، أو صاحب بلاء ، فليقل سرا في نفسه من غير
أن يسمعه : الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به ، ولو شاء فعل ذلك في ، ثلاث
مرات ، فإنه لا يصيبه ذلك البلاء أبدا " ( 2 ) .
وقد ورد في الباب السابق رواية هي هكذا :
الكليني بإسناده عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : " في وجع الأضراس ووجع الآذان ، إذا سمعتم من يعطس
هامش
1 - ثواب الأعمال : 63 .
2 - الأمالي ، الصدوق : 267 / 12 ، بحار الأنوار 90 : 217 / 2 .