قال ( من ملك ذا رحم محرم فهو حر ) . هذا حديث لا نعرفه
مسندا ، إلا من حديث حماد بن سلمة ، وقد روى بعضهم هذا الحديث
عن قتادة ، عن الحسن ، عن عمر ، شيئا من هذا .
1377 حدثنا عقيبة بن مكرم العمى البصري وغير واحد ،
قالوا حدثنا محمد بن بكر البرساني ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة
وعاصم الأحول عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال ( من ملك ذا رحم محرم فهو حر ) ولا نعلم أحدا ذكر في هذا
الحديث عاصما الأحول عن حماد بن سلمة ، غير محمد بن بكر والعمل
على هذا عند بعض أهل العلم ، وقد روى عن ابن عمر ، وعن النبي
صلى الله عليه وسلم قال ( من ملك ذا رحم محرم فهو حر ) رواه ضمرة
بن ربيعة عن سفيان الثوري ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ولا يتابع ضمرة على هذا الحديث . وهو حديث خطأ عند
أهل الحديث .
29 باب ما جاء في من زرع في أرض قوم بغير إذنهم
1378 حدثنا قتيبة . حدثنا شريك بن عبد الله النخعي ، عن أبي
إسحاق ، عن عطاء ، عن رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال ( من زرع في ارض قوم بغير إذنهم ، فليس له من الزرع شئ ،
وله نفقته ) . هذا حديث حسن غريب . لا نعرفه من حديث أبي
إسحاق ، إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله ، والعمل
على هذا الحديث عند بعض أهل العلم ، وهو قول أحمد وإسحاق .
سنن الترمذي — صفحة 410
مساهمون: الترمذي
ص٤١٠