تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : هو حديث حسن وقال : لا أعرف من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك ، قال محمد : حدثنا معقل بن مالك البصري . حدثنا عقبة بن الأصم ، عن عطاء ، عن رافع بن خديج ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحوه 30 باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد 1379 حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي ( المعنى الواحد ) قالا : حدثنا سفيان عن الزهري ، عن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير ، يحدثان عن النعمان بن بشير ، أن أباه نحل ابنا له غلاما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده فقال ( أكل ولدك قد نحلته مثل ما نحلت هذا ؟ ) قال : لا . قال ( فاردده ) هذا حديث حسن صحيح ، وقد روى من غير وجه عن النعمان بن بشير والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، يستحبون التسوية بين الولد ، حتى قال بعضهم : يسوى بين ولده حتى في القبلة ، وقال بعضهم : يسوى بين ولده في النحل والعطية ( الذكر والأنثى سواء ) وهو قول سفيان الثوري . وقال بعضهم : التسوية بين الولد ، أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين ، متل قسمة الميراث ، وهو قول أحمد وإسحاق . 31 باب ما جاء في الشفعة 1380 حدثنا علي بن حجر . حدثنا إسماعيل بن علية ، عن سعيد عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( جار الدار أحق بالدار ) .