وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : هو حديث حسن
وقال : لا أعرف من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك ، قال
محمد : حدثنا معقل بن مالك البصري . حدثنا عقبة بن الأصم ، عن
عطاء ، عن رافع بن خديج ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحوه
30 باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد
1379 حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي
( المعنى الواحد ) قالا : حدثنا سفيان عن الزهري ، عن عبد الرحمن
وعن محمد بن النعمان بن بشير ، يحدثان عن النعمان بن بشير ، أن
أباه نحل ابنا له غلاما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده فقال
( أكل ولدك قد نحلته مثل ما نحلت هذا ؟ ) قال : لا . قال
( فاردده ) هذا حديث حسن صحيح ، وقد روى من غير وجه عن
النعمان بن بشير والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، يستحبون
التسوية بين الولد ، حتى قال بعضهم : يسوى بين ولده حتى في القبلة ،
وقال بعضهم : يسوى بين ولده في النحل والعطية ( الذكر والأنثى
سواء ) وهو قول سفيان الثوري . وقال بعضهم : التسوية بين الولد ،
أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين ، متل قسمة الميراث ، وهو قول
أحمد وإسحاق .
31 باب ما جاء في الشفعة
1380 حدثنا علي بن حجر . حدثنا إسماعيل بن علية ، عن
سعيد عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم ( جار الدار أحق بالدار ) .
سنن الترمذي — صفحة 411
مساهمون: الترمذي
ص٤١١