24 باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة
1372 حدثنا محمد بن وزير الواسطي . حدثنا إسحاق بن
يوسف الأزرق عن سفيان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن
ابن عمر ، قال : عرضت على سول الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن
أربع عشرة فلم يقبلني فعرضت عليه من قابل في جيش وأنا بن
خمس عشرة فقبلني ، قال نافع : وحدثت بهذا الحديث عمر بن
عبد العزيز فقال : هذا حد ما بين الصغير والكبير ، ثم كتب أن
يفرض لمن يبلغ الخمس عشرة ، حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان
بن عينة عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن
النبي صلى الله عليه وسلم ، نحوه ، ولم يذكر فيه ( أن عمر بن
عبد العزيز كتب أن هذا حد ما بين الصغير والكبير ) وذكر
ابن عيينة في حديثه . قال حدثت به عمر بن عبد العزيز ، فقال :
هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة ، هذا حديث حسن صحيح والعمل
على هذا عند أهل العلم ، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك
والشافعي وأحمد وإسحاق . يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة
سنة ، فحكمه حكم الرجال . وان احتلم قبل خمس عشرة فحكمه
حكم الرجال . وقال أحمد وإسحاق ، البلوغ ثلاثة منازل : بلوغ
خمس عشرة ، أو الاحتلام ، فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فلا نبات
( يعنى ) العانة ) . 25 باب ما جاء فيمن تزوج امرأة أبيه
1373 حدثنا أبو سعيد الأشج . حدثنا حفص بن غياث عن
سنن الترمذي — صفحة 407
مساهمون: الترمذي
ص٤٠٧