تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
24 باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة 1372 حدثنا محمد بن وزير الواسطي . حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : عرضت على سول الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني فعرضت عليه من قابل في جيش وأنا بن خمس عشرة فقبلني ، قال نافع : وحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال : هذا حد ما بين الصغير والكبير ، ثم كتب أن يفرض لمن يبلغ الخمس عشرة ، حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان بن عينة عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحوه ، ولم يذكر فيه ( أن عمر بن عبد العزيز كتب أن هذا حد ما بين الصغير والكبير ) وذكر ابن عيينة في حديثه . قال حدثت به عمر بن عبد العزيز ، فقال : هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة ، هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم ، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق . يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة ، فحكمه حكم الرجال . وان احتلم قبل خمس عشرة فحكمه حكم الرجال . وقال أحمد وإسحاق ، البلوغ ثلاثة منازل : بلوغ خمس عشرة ، أو الاحتلام ، فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فلا نبات ( يعنى ) العانة ) . 25 باب ما جاء فيمن تزوج امرأة أبيه 1373 حدثنا أبو سعيد الأشج . حدثنا حفص بن غياث عن
سنن الترمذي — صفحة 407 | الترمذي / عبد الرحمن محمد عثمان