تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
ما عتق ) . قال أيوب : وربما قال نافع في هذا الحديث ، يعني فقد عتق منه ما عتق . حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . وقد رواه سالم عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . 1357 حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال . حدثنا عبد الرزاق . حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن مسلم ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من أعتق نصيبا له في عبد ، فكان له من المال ما يبلغ ثمنه ، فهو عتيق من ماله ) . هذا حديث حسن صحيح . 1358 حدثنا علي بن خشرم . حدثنا عيسى بن يونس ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير ابن نهيك عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أعتق نصيبا ، أو قال شقيصا في مملوك ، فخلاصه في ماله إن كان له مال . وان لم يكن له كال قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق ، غير مشقوق عليه ) وفي الباب عن عبد الله بن عمرو . 1159 حدثنا محمد بن بشار . حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد ابن أبي عروبة ، نحوه . وقال : شقيصا . هذا حديث حسن صحيح . وهكذا روى أبان ابن يزيد عن قتادة مثل رواية سعيد بن أبي عروبة وروى شعبة هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه أمر السعاية . واختلف أهل العلم في السعاية فرأى بعض أهل العلم السعاية في هذا . وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة . وبه يقول إسحاق وقد قال بعض أهل العلم : إذا كان العبد بين الرجلين ، فأعتق أحدهما نصيبه ، فإن كان له
سنن الترمذي — صفحة 401 | الترمذي / عبد الرحمن محمد عثمان