ما عتق ) . قال أيوب : وربما قال نافع في هذا الحديث ، يعني فقد
عتق منه ما عتق . حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . وقد رواه
سالم عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
1357 حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال . حدثنا عبد الرزاق .
حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن مسلم ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال ( من أعتق نصيبا له في عبد ، فكان له من المال
ما يبلغ ثمنه ، فهو عتيق من ماله ) . هذا حديث حسن صحيح .
1358 حدثنا علي بن خشرم . حدثنا عيسى بن يونس ، عن
سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير
ابن نهيك عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من
أعتق نصيبا ، أو قال شقيصا في مملوك ، فخلاصه في ماله إن كان له مال .
وان لم يكن له كال قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم
يعتق ، غير مشقوق عليه ) وفي الباب عن عبد الله بن عمرو .
1159 حدثنا محمد بن بشار . حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد
ابن أبي عروبة ، نحوه .
وقال : شقيصا . هذا حديث حسن صحيح . وهكذا روى أبان
ابن يزيد عن قتادة مثل رواية سعيد بن أبي عروبة وروى شعبة
هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه أمر السعاية . واختلف أهل العلم
في السعاية فرأى بعض أهل العلم السعاية في هذا . وهو قول سفيان
الثوري وأهل الكوفة . وبه يقول إسحاق وقد قال بعض أهل العلم :
إذا كان العبد بين الرجلين ، فأعتق أحدهما نصيبه ، فإن كان له
سنن الترمذي — صفحة 401
مساهمون: الترمذي
ص٤٠١