تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
مال ، غرم نصيب صاحبه وعتق العبد من ماله . وإن لم يكن له مال ، عتق من العبد ما عتق ، ولا يستسعى . قالوا بما روى عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق . 15 باب ما جاء في العمرى 1360 حدثنا محمد بن المثنى . حدثنا ابن أبي عدى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة : أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ( العمرى جائزة لأهلها ، أو ميراث لأهلها ) وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر ، وأبي هريرة وعائشة وابن الزبير ومعاوية 1361 حدثنا الأنصاري . حدثنا معن حدثنا مالك عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( أيما رجل أعمر عمري ، ولعقبه ، فإنها للذي يعطاها ، لا ترجع إلى الذي أعطاها . لأنه أعطى عطاء وقعت فيه الموارث ) . هذا حديث حسن صحيح ، هكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري ، مثل رواية مالك ، وروى بعضهم عن الزهري ، ولم يذكر فيه ( ولعقبه ) . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . قالوا : إذا قال : هي لك ، حياتك ولعقبك ، فإنها لمن أعمرها ، لا ترجع إلى الأول . وإذا لم يقل ( لعقبك ) فهي راجعة إلى الأول إذا مات المعمر ، وهو قول مالك بن أنس والشافعي . وروى من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( العمرى جائزة لأهلها ) والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا : إذا مات المعمر فهو لورثته . وإن لم يجعل لعقبه وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق .