11 باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشئ
ليس له أن يأخذه
1354 حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني . حدثنا عبدة
بن سليمان عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أم سلمة
عن أم سلمة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنكم تختصمون
إلى ، وإنما أنا بشر ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ،
فلا يأخذ منه شيئا ) وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة حديث أم سلمة ،
حديث حسن صحيح .
12 باب ما جاء في البينة على المدعى
واليمين على المدعى عليه
1355 حدثنا قتيبة . حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب ،
عن علقمة بن وائل عن أبيه ، قال : جاء رجل من حضرموت ورجل
من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فقال الحضرمي يا رسول الله !
إن هذا غلبني على أرض لي فقال الكندي : هي أرضى وفي يدي ليس
له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ( ألك بينة ؟ )
قال : لا قال ( فلك يمينه ؟ ) قال : يا رسول الله ! إن الرجل فاجر لا يبالي
على ما حلف عليه ، وليس يتورع من شئ . قال ( ليس لك منه
إلا ذلك ) .
قال ، فانطلق الرجل ليحلف له . فقال رسول الله عليه
وسلم لما أدبر ( لئن حلف على مالك ليأ كله ظلما ، ليلقين الله وهو
سنن الترمذي — صفحة 398
مساهمون: الترمذي
ص٣٩٨