إنما يعنى ذمام الرضاعة وحفها . يقول إذا أعطيت المرصعة عبدا
أو أمة ، فقد قضيت ذمامها .
ويروى عن أبي الطفيل قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم
إذا قبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فقعدت عليه .
فلما ذهبت قيل هذه كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم .
7 - باب ما جاء في الأمة تعتق ولها زوج
1164 - حدثنا علي بن حجر . أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن
هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كان زوج بريرة عبدا
فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ، ولو كان حرا لم يخيرها .
1165 حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : كان زوج بريرة حرا .
فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم . حديث عائشة حديث حسن صحيح .
هكذا روى هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كان زوج بريرة
عبدا . وروى عكرمة عن ابن عباس قال : رأيت زوج بريرة وكان
عبدا يقال له مغيث .
وهكذا روى عن ابن عمر والعمل على هذا عند بعض أهل العلم .
وقالوا : إذا كان الأمة تحت الحر فأعتقت ، فلا خيار لها وإنما يكون لها
الخيار إذا أعتقت وكانت تحت عبد . وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق .
وروى غير واحد عن الأعمش عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة
قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم
وروى أبو عوانة هذا الحديث عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن
سنن الترمذي — صفحة 312
مساهمون: الترمذي
ص٣١٢