تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
إنما يعنى ذمام الرضاعة وحفها . يقول إذا أعطيت المرصعة عبدا أو أمة ، فقد قضيت ذمامها . ويروى عن أبي الطفيل قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فقعدت عليه . فلما ذهبت قيل هذه كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم . 7 - باب ما جاء في الأمة تعتق ولها زوج 1164 - حدثنا علي بن حجر . أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كان زوج بريرة عبدا فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ، ولو كان حرا لم يخيرها . 1165 حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : كان زوج بريرة حرا . فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم . حديث عائشة حديث حسن صحيح . هكذا روى هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كان زوج بريرة عبدا . وروى عكرمة عن ابن عباس قال : رأيت زوج بريرة وكان عبدا يقال له مغيث . وهكذا روى عن ابن عمر والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . وقالوا : إذا كان الأمة تحت الحر فأعتقت ، فلا خيار لها وإنما يكون لها الخيار إذا أعتقت وكانت تحت عبد . وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . وروى غير واحد عن الأعمش عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى أبو عوانة هذا الحديث عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن