30 باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح
1137 حدثنا يوسف بن عيسى . أخبرنا وكيع . أخبرنا
عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله
اليزني أبي الخير ، عن عقبة بن عامر الجهني قال : ( قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : إن أحق الشروط أن يوفى بها ، ما استحللتم به الفروج ) .
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى . أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد
ابن جعفر ، نحوه . هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند
بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب
قال : إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها ،
فليس له أن يخرجها ، وهو قول بعض أهل العلم . وبه يقول الشافعي
واحمد وإسحاق وروى عن علي بن أبي طالب أنه قال : شرط الله قبل
شرطها . كأنه رأى للزوج أن يخرجها وإن كانت اشترطت على زوجها
أن لا يخرجها . وذهب بعض أهل العلم إلى هذا . وهو قول سفيان
الثوري وبعض أهل الكوفة .
31 باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة
138 حدثنا هناد . أخبرنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة ،
عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، عن ابن عمر : ان
غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية ، فأسلمن معه .
فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا . هكذا رواه معمر ،
عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه . وسمعت محمد بن إسماعيل يقول :
هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره .
سنن الترمذي — صفحة 298
مساهمون: الترمذي
ص٢٩٨