تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئا حتى إذا نزلت الآية ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) قال ابن عباس : فكل فرج سواهما فهو حرام . 28 باب ما جاء من النهى عن نكاح الشغار 1132 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشارب أخبرنا بشر ابن المفضل أخبرنا حميد وهو الطويل قال : حدث الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام ومن انتهب نهبة فليس منا ) هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أنس وأبى ريحانة وابن عمر وجابر ومعاوية وأبي هريرة ووائل بن حجر . 1133 حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري أخبرنا معن أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ) هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا يرون نكاح الشغار . والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق بينهما . وقال بعض أهل العلم نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وإن جعل لهما صداقا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . وروى عن عطاء بن أبي رباح قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل وهو قول أهل الكوفة .