الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه
يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئا حتى إذا نزلت الآية ( إلا على
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) قال ابن عباس : فكل فرج سواهما
فهو حرام .
28 باب ما جاء من النهى عن نكاح الشغار
1132 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشارب أخبرنا بشر
ابن المفضل أخبرنا حميد وهو الطويل قال : حدث الحسن عن عمران بن
حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا جلب ولا جنب ولا شغار
في الاسلام ومن انتهب نهبة فليس منا ) هذا حديث حسن صحيح وفي
الباب عن أنس وأبى ريحانة وابن عمر وجابر ومعاوية وأبي هريرة
ووائل بن حجر .
1133 حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري أخبرنا معن أخبرنا
مالك عن نافع عن ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
الشغار ) هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند عامة أهل
العلم لا يرون نكاح الشغار . والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن
يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق بينهما . وقال بعض أهل العلم
نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وإن جعل لهما صداقا وهو قول الشافعي
وأحمد وإسحاق . وروى عن عطاء بن أبي رباح قال يقران على نكاحهما
ويجعل لهما صداق المثل وهو قول أهل الكوفة .
سنن الترمذي — صفحة 296
مساهمون: الترمذي
ص٢٩٦