قال : وروى عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع : ان مؤذنا لعمر اذن
بليل ، فأمره عمر أن يعيد الاذان .
وهذا لا يصح أيضا ، لأنه عن نافع عن عمر : منقطع .
ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث .
والصحيح رواية عبيد الله وغير واحد عن نافع عن ابن عمر ، والزهري
عن سالم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن بلالا يؤذن
بليل ) .
قال أبو عيسى : ولو كان حديث حماد صحيحا لم يكن لهذا الحديث
معنى ، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ان بلالا يؤذن بليل ) فإنما
أمرهم فيما يستقبل ، فقال : ( إن بلالا يؤذن بليل ) ولو أنه امره بإعادة
الاذان حين اذن قبل طلوع الفجر . لم يقل : ( إن بلالا يؤذن
بليل )
قال علي بن المديني : حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : غير محفوظ ، وأخطأ فيه حماد
ابن سلمة .
150 باب
ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الاذان
204 حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن
المهاجر عن أبي الشعثاء قال : ( خرج رجل من المسجد بعد ما اذن
فيه بالعصر ، فقال أبو هريرة : اما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله
عليه وسلم ) .
سنن الترمذي — صفحة 131
مساهمون: الترمذي
ص١٣١