الأصناف التي ذكرت من جزاء الصيد .
فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل ، والصيد من ذوات
الطير من كبارها ، فعليه شاة . وإذا أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا .
وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم ، وليس عليه قيمته ، لأنه ليس في
الحرم . فإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمته .
وإذا كان من الوحش فعليه إن كان حمارا ذكرا ، بدنة ، وكذلك في النعامة ، فإن
لم يقدر فإطعام ستين مسكينا ، وإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوما ، وإن كان ( 1 ) بقرة
فعليه بقرة ، فإن لم يقدر فإطعام ثلاثين مسكينا ، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام . وإن كان
ظبيا فعليه شاة ، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام . فإن كان
في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ، هديا بالغ الكعبة ، حقا واجبا عليه أن ينحره ، إن كان
في الحج ، من حيث تنحر الناس .
وإن كان في عمرة ينحر في مكة ويتصدق بمثل ثمنه ، حتى يكون مضاعفا .
وإن كان أصاب أرنبا فعليه شاة ، ويتصدق ، فإذا قتل الحمامة بعد الشاة يتصدق
بدرهم ، أو يشتري به طعاما لحمام الحرم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع
درهم .
كل ما أتى به المحرم بجهالة أو خطأ فليس فيه شئ ، إلا الصيد ، فإن فيه عليه
الفداء بجهالة كان أو بعلم ، بخطأ كان أو بعمد ، وكذلك كل ما أتى به العبد ، فكفارته
على صاحبه ، مثل ما يلزم صاحبه ، وكل ما أتى به ( 2 ) الصغير الذي ليس ببالغ ، فلا
شئ عليه .
وإن كان ممن عاد فهو ممن ينتقم الله منه ، وليس عليه كفارة ، والنقمة في الآخرة ،
فإن دل على الصيد وهو محرم فعليه الفداء ، والمصر عليه يلزمه بعد الفداء عقوبة
هامش
( 1 ) في " ع ، م " : كانت .
( 2 ) ( العبد ، فضارته . . . أتى به ) ليس في " م ، ط " .