ويصرف ثمنه في مثله أو ينفق ثمنه على الدواب الحبيس .
ولا يجوز لمن وجب عليه الجهاد بتعيين الإمام أو بنذر المباشرة أن
يجاهد عن غيره بجعل ، فإن فعل وقع عنه ووجب عليه رد الجعل إلى
صاحبه .
قال الشيخ ( رحمه الله ) : للنائب ثواب الجهاد وللمستأجر ثواب النفقة ، وأما
ما يأخذه أهل الديوان من الأرزاق فليس أجرة ، بل يجاهدون لأنفسهم
ويأخذون حقا جعله الله لهم ، فإن كانوا أرصدوا أنفسهم للقتال وأقاموا في
الثغور فهم أهل الفئ لهم سهم من الفئ يدفع إليهم ، وإن كانوا مقيمين في
بلادهم يغزون إذا خيفوا ( 1 ) ، فهم أهل الصدقات يدفع إليهم سهم منها ( 2 ) .
وتستحب إعانة المجاهدين ، وفي مساعدتهم فضل عظيم من
السلطان والعوام وكل أحد .
روى الباقر ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " من بلغ رسالة غاز كان
كمن أعتق رقبة وهو شريكه " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : إذا خفوا . وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) المبسوط - للطوسي - 2 : 7 .
( 3 ) التهذيب 6 : 123 / 214 .