عشرة دراهم ، ومن عشرين دينارا دينارا ، ويأخذ من ست وثلاثين بنتي
لبون ، فإن لم تكن ، فبنتي مخاض ، ومع كل واحدة شاتان أو عشرون
درهما . ولا يضعف الجبران ثانيا . والإمام أيضا يعطي الجبران .
وهل يحط عنهم الوقص ؟ فيه ثلاثة أوجه له : أحدها : لا يحط فيأخذ
من عشرين شاة شاة ، ومن مائة درهم خمسة . والثاني : يحط . والثالث : لا
يحط إلا إذا أدى إلى التجزئة ، فيأخذ من سبع ( 1 ) من الإبل ونصف ثلاث
شياه .
ثم على الإمام أن ينظر فيما يحصل من الصدقة ، فإن لم يف بمال
الجزية إذا قوبل بعدد رؤوسهم ، زاد إلى ثلاثة أضعاف وزيادة ، وله أن يقنع
بنصف الصدقة [ و ] ( 2 ) إن كان وافيا .
قال الشافعي : ويجوز أخذ العشر من بضاعة تجار أهل الحرب
وتجوز الزيادة إن رأى ، والنقصان إلى نصف العشر عن الميرة ترغيبا لهم
في التكثير من كل ما يحتاج إليه المسلمون . وهل يجوز حط أصله ؟
خلاف .
وأما الذمي فلا يؤخذ من تجارته شئ إلا أن يتجر في الحجاز ، ففيه
خلاف .
ولا يؤخذ العشر في السنة أكثر من مرة ، وإنما يؤخذ هذا من الحربي
إذا دخل بهذا الشرط ، فلو دخل بأمان من غير شرط ، فأصح الوجين أنه لا
شئ عليهم .
هامش
( 1 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : سبعة . وما أثبتناه - كما هو الصحيح - من
المصدر .
( 2 ) أضفناها من المصدر .