وقال مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد : يملكونه ( 1 ) .
ولو أسلم المشرك الذي في يده مال المسلم ، أخذ منه بغير قيمة .
ولو دخل مسلم دار الحرب فسرقه أو نهبه أو اشتراه ثم أخرجه إلى دار
الإسلام ، فصاحبه أحق به ، ولا تلزمه قيمة ، ولو ( 2 ) أعتقه من هو في يده أو
تصرف فيه ببيع أو غيره ، كان باطلا .
ولو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين فلم
يعلم صاحبه ، فهو غنيمة بناء على ظاهر الحكم باليد ، وبه قال الثوري
والأوزاعي ( 3 ) .
وقال الشافعي : يوقف حتى يجئ صاحبه ( 4 ) .
ولو وجد شئ موسوم عليه : حبس في سبيل الله ، قال الثوري :
يقسم ما لم يأت صاحبه ( 5 ) .
وقال الشافعي : يرد كما كان ، لأنه قد عرف مصرفه - وهو الحبس -
فهو بمنزلة ما لو عرف صاحبه ( 6 ) .
ولو أصيب غلام في بلاد الشرك فقال : أنا لفلان من بلاد
المسلمين ، ( 7 ) ففي قبول قوله من غير بينة نظر . وكذا البحث لو اعترف
المشرك بما في يده لمسلم . لكن الوجه هنا القبول قبل الاستغنام .
ولو كان في يد مسلم مال مستأجر أو مستعار من مسلم ثم وجده
المستأجر أو المستعير ، كان له المطالبة به قبل القسمة وبعدها ، لأن ملك
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى 2 : 15 ، بدائع الصنائع 7 : 128 ، المبسوط - للسرخسي - 10 :
55 ، المغني 10 : 477 ، الشرح الكبير 10 : 475 .
( 2 ) في " ق ، ك " بدل " ولو " : " فإن " .
( 3 ) المغني 10 : 474 ، الشرح الكبير 10 : 472 .
( 4 ) المغني 10 : 474 ، الشرح الكبير 10 : 472 .
( 5 ) المغني 10 : 474 ، الشرح الكبير 10 : 472 .
( 7 ) في " ق " : الإسلام .